ماحكم بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين ؟

ماحكم بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين ؟
===============================
فإن كان بيع والدك بعض الأملاك لك بيعا حقيقيا لا محاباة فيه فهو جائز بلا إشكال ولا يشترط إذن بقية الأبناء، وأما إن كان بيعا صوريا أو بيعا فيه محاباة، فهو في الحقيقة نوع من الهبة، والهبة يجب فيها العدل بين الأبناء، جاء في كشاف القناع:( ويجب على الأب، وعلى الأم وعلى غيرهما من سائر الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره، كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه في عطيتهم، لحديث جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، قال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي لفظ لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة. وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورا والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل للوجوب.) اهـ
وإذا رضي أخوتك بتخصيصك بالهبة بطيب نفس منهن، فليس في ذلك ظلم لهن، جاء في الإقناع وشرحه: وله ـ أي: لمن ذكر من الأب والأم وغيرهما ـ التخصيص لبعض أقاربه الذين يرثونه بإذن الباقي منهم، لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن. اهـ.
والله _تعالى_أعلم.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.